زائر زائر
| موضوع: الكنيه فى الاسلام السبت 05 يوليو 2008, 2:41 pm | |
| الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله و بعد ..... استخدام الكنى في الاسلام أولاً: من الجيد أن يهتم المسلم بأحكام الشرع ، حتى في أدق التفاصيل ، والأهم من الاهتمام هو العمل بما يعلمه من تلك الأحكام ، وفي باب " الكنى " مسائل يجدر التنبيه عليها ، وفي آخرها يكون الجواب على عين السؤال ، مع مزيد تفصيل فيه : 1. " الكنية " هي كل ما بدئ بـ " أب " أو " أم " ، بخلاف الاسم ، وبخلاف اللقب . 2. " الكنية " مما يُمدح به المرء ويُكرَم ، بخلاف اللقب الذي يكون المدح والذم . 3. يكنَّى الفاسق ، والكافر ، والمبتدع ، إذا لم يعرفوا إلا بكناهم ، أو كان ذلك لمصلحة ، أو كان في أسمائهم مخالفات شرعية . قال تعالى : ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ) المسد/ 1 . قال النووي رحمه الله : " - باب جواز تكنية الكافر ، والمبتدع ، والفاسق ، إذا كان لا يُعرف إلا بها ، أو خيف من ذِكره باسمه فتنة - قال الله تعالى : ( تبت يدا أبي لهب ) واسمه : عبد العزى ، قيل : ذُكر بكنيته لأنه يعرف بها ، وقيل : كراهةً لاسمه حيث جعل عبداُ للصنم ... قلت [ القائل : الإمام النووي رحمه الله ] : تكرر في الحديث تكنية أبي طالب ، واسمه عبد مناف ، وفي الصحيح : ( هذا قبر أبي رغال ) ونظائر هذا كثيرة ، هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة ، فإن لم يوجد : لم يزد على الاسم " انتهى . " الأذكار " ( ص 296 ) . 4. لا يلزم من التكنية أن تكون بأسماء الأولاد ، بل قد تكون نسبة لجماد ، أو حيوان . ومثال الجماد : كنية " أبو تراب " ، ومثال الحيوان : كنية " أبو هرّ " أو " أبو هريرة " . 5. لا يلزم من التكنية بالأسماء أن تكون نسبة لأحد أولاد صاحب الكنية . ومثاله : " أبو بكر الصدِّيق " ، وليس له من أولاده من اسمه " بكر " . 6. لا يلزم من التكنية أن تكون نسبة لأكبر أولاد صاحب الكنية ، وإن كان هو الأفضل . عَنْ هَانِئٍ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بِأَبِى الْحَكَمِ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ ؟ ) ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ ؟ ) قَالَ : لِي شُرَيْحٌ ، وَمُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : ( فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ؟ ) قُلْتُ : شُرَيْحٌ قَالَ : ( فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ ) . رواه أبو داود ( 4955 ) والنسائي ( 5387 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " . وسئل علماء اللجنة الدائمة : هل يجوز أن يُنادى على أحد بالابن الأصغر ؛ لأن الابن الأكبر توفي في صغر سنِّه ؟ . فأجابوا : " الأفضل : أن يكني الإنسان بابنه الأكبر ، سواءً كان حيّاً ، أو ميتاً ، وينادى بتلك الكنية ، ولكن لو كنَّاه أحد بابنه الأصغر ، وناداه بها : فلا إثم عليه ، وسواء كان ابنه الكبير حيّاً ، أم ميتاً . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم " انتهى . الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 487 ) . 7. لا مانع أن تكون الكنية نسبة للإناث من أولاد صاحب الكنية . قال النووي رحمه الله : " - باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان والمرأة بأم فلان وأم فلانة - اعلم أن هذا كله لا حجر فيه ، وقد تكنى جماعات من أفاضل سلف الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بـ " أبي فلانة " ، فمنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه له ثلاث كنى : أبو عمرو ، وأبو عبد الله ، وأبو ليلى ، ومنهم أبو الدرداء ، وزوجته أم الدرداء الكبرى ... " انتهى . " الأذكار " ( ص 296 ) . 8. تشترك المرأة والرجل فيما سبق من الأحكام . 9. قد يكون صاحب الكنية ممن لا يولد له ، ولا يمنع هذا من تكنيته . عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ صَوَاحِبِي لَهَا كُنْيَةٌ غَيْرِي ، قَالَ : ( فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ) فَكَانَتْ تُدْعَى بِـ " أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ " حَتَّى مَاتَتْ . رواه أحمد ( 43 / 291 ) وصححه محققو المسند ، والألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 132 ) . 10. قد يكنى الرجل أو المرأة بعد الزواج ، وقبل أن يولد له ، ولا مانع من هذا . أ. عَن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّاهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ وَلَمْ يُولَدْ لَهُ ". رواه الحاكم ( 3 / 353 ) والطبراني في " الكبير " ( 9 / 65 ) ، وصححه ابن حجر في " فتح الباري " ( 10 / 582 ) . ب. وروى البخاري في " الأدب المفرد " تحت " باب الكنية قبل أن يولد له " عن إبراهيم النخعي : أن عبد الله بن مسعود كنَّى علقمة " أبا شبل " ، ولم يولد له . وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الأدب المفرد " ( 848 ) . 11. لا مانع من تكنية الصغير ، ولو قبل الفطام ، أو أول ولادته ، ذكراً كان ، أو أنثى . وقد ذكر أهل العلم فوائد متعددة من تكنية الصغير ، ومنها : تقوية شخصيته ، وإبعاده عن الألقاب السيئة ، وأيضاً تفاؤلاً بأنه سيعيش حتى يولد له . وقد ثبتت تكنية الصغير في السنَّة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ : " أَبُو عُمَيْرٍ " – أَحْسِبُهُ فَطِيمًا – قَالَ : فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ قَالَ : ( أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ ) قَالَ : فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ . رواه البخاري ( 5850 ) ومسلم ( 2150 ) . والنُّغَيْرُ : طائر صغير يشبه العصفور ، وقيل : هو البلبل . والحديث بوَّب عليه البخاري رحمه الله بقوله : " باب الكنية للصبي ، وقبل أن يولد للرجل " . قال النووي رحمه الله : " وفى هذا الحديث فوائد كثيرة جدّاً ، منها : جواز تكنية من لم يولد له ، وتكنية الطفل ، وأنه ليس كذباً " انتهى . " شرح مسلم " ( 14 / 129 ) . وفي " الموسوعة الفقهية " ( 35 / 170 ، 171 ) : " قال العلماء : كانوا يكنون الصبي تفاؤلاً بأنه سيعيش حتى يولد له ؛ وللأمن من التلقيب . قال ابن عابدين : ولو كنى ابنه الصغير بأبي بكر وغيره : كرهه بعضهم ، وعامتهم لا يكره ؛ لأن الناس يريدون به التفاؤل " انتهى . وبه يتبين الجواب عن السؤال بعينه ، وهو جواز تكنية الأطفال ، ولو كانوا رضَّعاً بكنى لائقة ، ذكوراً أو إناثاً ، ولو كانت بكنى بعض الصحابة والصحابيات ، وهو أمر حسن غير منكر .
والله أعلم
|
|
المهندس المدير العام
عدد الرسائل : 253 العمر : 39 الموقع : مصر العمل/الترفيه : مهندس مدنى نقاط : 6283 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 24/02/2008
| موضوع: رد: الكنيه فى الاسلام السبت 05 يوليو 2008, 3:41 pm | |
| موضوع جميل بصراحه جزاك الله خيرا على هذا الموضوع ونتمنى منك المزيد | |
|
RoSe نائب المدير العام
عدد الرسائل : 712 نقاط : 6721 السٌّمعَة : 9 تاريخ التسجيل : 27/06/2008
| موضوع: رد: الكنيه فى الاسلام الأحد 06 يوليو 2008, 11:36 pm | |
| | |
|