بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم ... أما بعد
اللقطة : هي الشيء الملتقط من موضع غير مملوك لأحد . و ذلك بأن يجد المسلم يطريق ما دراهم أو ثياب فيخاف ضياعها فيلتقطها .
** وهي مال أو مختص ضل عن صاحبه، مما تتبعه همة أوساط الناس، والفرق بين المال والمختص، أن المال: هو الذي يجوز بيعه، والمختص: هو الذي لا يجوز بيعه، ولكن صاحبه أولى به، ككلب الصيد لا يجوز بيعه ولكن صاحبه أولى به، وكذلك جلد الميتة على القول بأنه لا يطهر، فصاحبه أحق به، وكذلك من المختص الأوقاف مثل الكتب المسبلة ونحوها، فلا يجوز بيعها، ولكن صاحبه أحق بها، فإذا وجدتها فإنك تردها إليه.
أنواعها :
وهي على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف.
والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كالإبل، فلا تملك بالالتقاط مطلقا.
والثالث: ما سوى ذلك، فيجوز التقاطه.
قوله: (وهي على ثلاثة أضرب: أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف... إلخ):
ذكر أن اللقطة ثلاثة أضرب
الأول: ما تقل قيمته: كالسوط والرغيف والتمرة ونحوها فيملك بلا تعريف، فإذا وجدت رغيفا فإنك تملكه بدون تعريف، وكذا إذا وجدت حبلا صغيرا، أو عصا عادية ساقطة في الأرض، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فرفعها وقال: 2 فمثل هذا يتسامح فيه؟ لأنه إذا فقده صاحبه عادة لا يسعى في طلبه، ولا يهتم له. ( (رواه البخاري رقم (2431) في اللقطة، ومسلم برقم (1071) في الزكاة. من حديث أنس رضي الله عنه.
ورواه البخاري أيضا برقم (2432) في اللقطة، ومسلم برقم (1070) في الزكاة. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها.)
)
الثاني: الضوال: وهي التي تمتنع من صغار السباع؛ كالإبل والبقر، فهذه عادة تمتنع من السبع، فإذا وجدتها فلا تتعرض لها ولا تأخذها، كما يأتينا في الحديث، أما الغنم فإنها لا تمتنع من السبع فإذا وجدت في البرية فإنها تلتقط ويحتفظ بها لصاحبها الذي ضاعت منه.
الثالث: ما سوى ذلك: مما عدا ذلك من بقية الأموال؛ فيجوز التقاطه.
وهل الأفضل التقاطه أو تركه؛ يعني: إذا وجدت- مثلا- دراهم ساقطة في الطريق، هل الأفضل أن تأخذها أو تتركها؟
الجواب: إن كنت تؤمل أن يرجع صاحبها فاتركها، وإن كنت تخاف أن هناك من يأخذها ويخفيها وأنت تأخذها وتعرفها؛ فخذها، وإن استوى الأمران فلك خيار، فإذا كان المكان فيه من إذا وجدها يغلب عليه إخفاؤها وهو يعرف ما يحل وما يحرم، فالأفضل لك أن تأخذها وأن تحرص على تعريفها.
مدة التعريف (الإعلان عنها ) :
ويملكه إذا عرفه سنة كاملة.
وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن اللقطة؟ فقال: أعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتكل الشجر، حتى يلقاها ربها متفق عليه . ((رواه البخاري رقم (2427، 2428، 2429) في اللقطة، ومسلم رقم (1722) في اللقطة.))
قوله: ( ويملكه إذا عرفه سنة كاملة ):
والتعريف يكون سنة إذا كان الشيء له قيمة، كمن وجد مثلا مائة ريال أو ألفا، أو وجد مثلا قطع ذهب، كأسورة مثلا، أو وجد متاعا له قيمة كقماش قيمته لا تقل عن مئة أو خمسين أو نحو ذلك، مما تتبعه همة أوساط الناس.
والناس ينقسمون على ثلاثة أقسام:
الأول: الفقراء والضعفاء: فهؤلاء قد يهمهم فقد الريال أو الخمسة، ويطلبونها.
الثاني: أوساط الناس: وهؤلاء يهتمون مثلا بالخمسين ولا يهتمون للعشرة.
الثالث: أكابر الناس: وهؤلاء لا يهمهم ولو سقط منهم ألف أو ألفان، فلا تضرهم، فنجعل الوسط هو العبرة، إذا كان الشيء مما تتبعه همة أوساط الناس؛ فإنه يعرف سنة، وبعد السنة يملكها.
قوله: (وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن اللقطة ... الخ):
كأن اللقطة هنا هي النقود، وقد يدخل فيها الحلي وما أشبهه؛ وذلك لأنها هي التي تحتاج إلى عفاص، والعفاص هو: الخرقة التي تكون فيها، فعادة تكون في وعاء؛ في خرقة مثلا أو في جراب؛ فهذا يسمى عفاصها، أي: وعاؤها التي هي فيه.
والوكاء: الخيط الذي تربط به.
فيقول: أعرف ذلك، فاكتب أوصافها، أنها مثلا في خرقة قماش، أو في قطعة جلد، أو في جراب من أدم، أو في مثلا ما يسمى بالباغة، واكتب وكاءها، أنه خيط شعر مثلا أو مطاط أو ما أشبهه، واكتب عددها أنها مثلا ألف أو مئة،
واكتب أيضا فئتها أنها من فئة المائة أو من فئة الخمسين أو من فئة العشرة، فإذا كتبت ذلك فعرفها.
والتعريف يكون في الأسواق، وعند أبواب المساجد، ولا يجوز التعريف في المساجد، ويعرفها في المجتمعات وفي الحفلات، فتقول: من له مال؟ من له كذا وكذا؟ ولا تذكر أوصافها حتى لا يطمع فيها من ليس بصاحب لها، فإذا جاء صاحبها فلا بد أن يذكر أوصافها لك؛ فيقول: عفاصها لونه كذا، وعددها كذا وكذا، فإذا تطابق وصفه مع ما عندك فإنك تعرف أنه صاحبها، فحينئذ تسلمها له، فإذا لم تجده فإنها تدخل في ملكك بعد السنة لقوله صلى الله عليه وسلم: فشأنك بها ولكن اكتب أوصافها، فلو جاء بعد خمس سنين أو عشر، فإنه صاحبها وهو أحق بها وأملك لها.
وكثيرا ما يسأل بعضهم أنه وجدها وكتمها ولم يعرفها إلا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر وذلك خطأ؛ لأن صاحبها إذا لم يسمع الخبر عنها في الأسبوع الأول أو في الأسبوعين ظن أن الذي أخذها سيجحدها؛ فيقطع الرجاء ولا يطلبها، فالأولى أن يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم مرتين أو ثلاث مرات، وفي الشهر الأول يعرفها كل يوم، وفي الشهر الثاني كل يومين، وفي بقية الأشهر يعرفها كل أسبوع مرتين حتى تنتهي السنة، ويمكن في آخر السنة أن يقتصر على التعريف في الجمع وفي المجتمعات وما أشبه ذلك.
وأجرة المعرف تدفع منها، فإن عرفها هو ثم جاء صاحبها فيعطي المعرف منها أجرته.
ثم سأل عن ضالة الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم: لك أو لأخيك أو للذئب يعني: لا تتركها، سيما إذا كانت في أرض مسبعة.
ومـن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد
فلا تتركها بل عليك أن تأخذها وتحفظها لصاحبها.
ولكن في هذه الأزمنة كأن السباع قلت؛ فيمكن أن تبقى الغنم يومين أو ثلاثة أيام لا يأتيها سبع، لكن معلوم أيضا أنها عرضة للموت من الظمأ- مثلا- فأخذها أولى.
أما ضالة الإبل فقال: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها سقاؤها: يعني بطنها، إذا شربت ملأت بطنها، فتمكث أسبوعا أو خمسة أيام لا تحتاج إلى الماء، وحذاؤها خفافها؛ مما يمكنها أن تقطع البراري وتمتنع من السباع.
****************************************************************************************
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)