تكفينه ـ يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : ( كفنوه في ثوبيه ) ، ويُقدم تكفينه على الدين والوصية والإرث . ـ إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أوجده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فإن لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين . ـ الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه ـ يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ) متفق عليه ، تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها أنظر صورة 9 ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره كما في صورة 10 ، ثم يوضع قطن مطيب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة . يستحب أن تربط خرقة عليها قطن كما في صورة 9 تغطي عورة الميت بإدارتها على فرجيه . يستحب أن يجعل حنوط – أي طيب – على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذنيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن كما في صورة 11 ، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر كما في صورة 12 ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته كما في صورة 12 ، ثم تعقد العقد وهي سبع كما في صورة 15 ، حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن كما في صورة 13 ، ثم إعادته على رأسه ورجليه كما في صورة 14 ، ثم تحل العقد في القبر . فإن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ، لأن المقصود تثبيت الكفن . يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق . المرأة تكفن في 5 أثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتان تعمان جميع الجسد .